مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
46
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وفي الخلاف : لم يكن له الخيار ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : له الخيار . وإذا بيّض وجهها بالطلاء ثمّ إسمرّ أو إحمرّ خدّاها بالدمام - وهو الكلكون - ثمّ إصفرّ لم يكن له الخيار . وقال الشافعي : له الخيار . خ 3 / 111 وذكر في المبسوط أنّ له الخيار ، ثمّ أضاف : وإن قلنا : ليس له الخيار ، كان قويّا . م 2 / 129 ج - تدليس الراهن الرهن المشروط ضمن عقد البيع : إذا باع من غيره شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم وشرط رهنا فإذا وجد المرتهن بالرهن عيبا واتّفقا على أنّه كان في يد الراهن دلّس به كان له ردّه بالعيب ، فإذا ردّه كان بالخيار في فسخ البيع ، إن شاء فسخ ، وإن شاء أجازه بلا رهن . م 2 / 233 3 - التدليس بالتصرية : انظر : تصرية 4 - التدليس بشوب اللبن بالماء : تجارة / ثالثا 2 و تدليك 1 - دلك المحرم وجهه ورأسه في الوضوء أو الغسل : إحرام / خامس 1 ن / 1 2 - دلك الإناء الذي يشرب فيه الخمر عند التطهير : أواني الخمر ما كان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف جاز استعمالها إذا غسلت بالماء ثلاث مرّات . وينبغي أن تدلك حال الغسل . ن / 592 وفي التهذيب ( 1 / 283 ، 9 / 115 ) نحوه . 3 - هل يدلك جسد المقتول عند غسله ؟ : غسل الميّت / ثالثا 9 ( ن / 40 - 41 ، م 1 / 183 ) تذكية أوّلا - أنواع التذكية وأقسامها : 1 - تذكية البهائم والطيور : انظر : صيد وذباحة 2 - تذكية الجنين : إذا ذبح شاة أو غيرها ، ثمّ وجد في بطنها جنين ، فإن كان قد أشعر أو أوبر ولم تلجه الروح ، فذكاته ذكاة أمّه ، وإن لم يكن تامّا ؛ لم يجز أكله على حال . وإن كان فيه روح . وجبت تذكيته ، وإلّا فلا يجوز أكله . ن / 584 ، 585 وفي المبسوط : إن خرج ميّتا فهو حلال ، إن كان أشعر أو أوبر عندنا ، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز ، ولم يفصّل المخالف ، وإن خرج حيّا ، نظرت . فإن عاش بقدر ما لا يتسع الزمان لذبحه فهو حلال ، وإن عاش ما يتسع الزمان لذبحه ، ثمّ مات قبل الذبح ، فهو حرام ، سواء تعذّر الآلة أو